پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص195

بالفريضة إذا كان وقت فريضة والاجتزاء بفعل الفريضة.

بل لعل التأمل في خبر إدريس بن عبد الله (1) يقضي بذلك أيضا، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت فان أبي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع بعد العصر ؟ قال: لا بأس به، ولكن أكره للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلى قلت: كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال: اربع ركعات) بناء على كون المراد ان تأخير التطوع للاحرام بعد ذلك أحب الي، لا أن المراد تأخير الاحرام عقيب المغرب حتى يسقط التطوع للاحرام احب الي، والظاهر اتحاد المراد من الخبر المزبور مع خبر ابن فضال (2)عن ابي الحسن المروي في الفقيه (في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الاوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها) وانما قال ذلك مخافة الشهرة، إذ الظاهر أن قوله (وإنما) إلى آخره من كلام الصدوق أو الراوي.

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا كراهة في نافلة الاحرام في جميع الاوقات للنصوص السابقة، ولانها ليست من النوافل المبتدأة، بل هي من ذوات الاسباب، كما أنه ظهر لك عدم حرمتها في وقت فريضة، لاطلاق النصوص المعتضدة بالفتوى، بل مقتضى ما دل على كون الاحرام في وقت الفريضة ذلك، ضرورة فهم تبعية النافلة له في ذلك، إلا ان ذلك كله على طريق الندب، خلافا لما سمعته من الاسكافي المقتضي لوجوب نافلة الاحرام إذا لم تتفق في وقت فريضة، بل وللمحكي عن الجمل والعقود والمهذب والاشارة والغنية والوسيلة من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 – 4 [