پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص194

خصوصا بعد المرسل (1) في التذكرة أنه روى العامة (ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم) فتأمل جيدا.

وكان المراد من قوله عليه السلام: (سواء عليكم) بيان الجواز، وإلا فلا ريبفي كون الفضل عند الزوال، لقول الصادق عليه السلام (2): (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار.

إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) ولعله لانه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان لقلة الماء.

وعلى كل حال فليس في قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (3): (صلى المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) دلالة على سقوط نافلة الاحرام، وكذا قوله في صحيحه الآخر (4) (لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما) إلى آخره، بل لعل الاصحاب أخذوا التأليف المزبور الذي هو صلاة نافلة الاحرام ثم الفريضة ثم الاحرام من الامر به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور مع إطلاق الامر بنافلة الاحرام، مضافا إلى ما يشعر به قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (5) أيضا (إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما) بناء على كون المراد من مفهومه ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما عرفت انه وإن كان في وقت فريضة صليت الركعتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها، لا أن المراد سقوطها

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 37 (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (3) و (5) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 5 (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [