پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص192

النافلة، ويقرأ في الركعتين الجحد في الاولى والتوحيد في الثانية) وقال ابن الجنيد: (لا ينعقد الاحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة) إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا قصور فيها.

نعم استشعر الفاضل مما حكاه عن الاسكافي تقديم الفريضة على نافلة الاحرامثم الاحرام بعدها، كما انه حكي عنه وجوب صلاة الاحرام والغسل واللبس، وعلى كل حال هو امر آخر غير ما نحن فيه، لكن مع ذلك كله قال في المدارك ان مقتضى العبارة عدم الاحتياج الي نافلة الاحرام مع صلاة الفريضة وانها انما تكون إذا لم يتفق وقوع الاحرام عقيب الظهر أو نافلة أو فريضة، وعلى ذلك دلت الاخبار الصحيحة ثم ذكر صحيحتي معاوية بن عمار الآتيتين إلى ان قال: ومن هنا يظهر ان ما ذكره الشارح من أن المراد ان السنة ان يصلي سنة الاحرام إلى آخره غير جيد، ومن العجب قوله: وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا، إذ لا وجه لحمل عبارات الاصحاب على المعنى الذي ذكره فان الاخبار ناطقة بخلافه كما بيناه، وقد ظهر لك مما ذكرناه تصريح كلمات الاصحاب بذلك وحكاية الشهرة من الفاضل وكشف اللثام وغيرهما عليه، بل لم اعرف احدا من الاصحاب افتى بذلك، وانما ذكره الفاضل احتمالا بعد ان حكاه عن الشافعي.

انما الكلام فيما يدل عليه من النصوص واظهره ما عن الفقة المنسوب (1) إلى مولانا الرضا عليه السلام (فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروي ان افضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضةثم احرم في دبرها ليكون أفضل) وربما يدل عليه ايضا قول الصادق عليه السلام في

(1) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 [