پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص191

ومن هنا قال ابن ادريس في المحكي من سرائره: (افضل الاوقات التي يحرم فيها الانسان بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الاحرام المندوبة (المندوبتان ظ) قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر) ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ، وهو صريح فيما ذكرناه، وقال في المقنعة: (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام، وهي ست ركعات، ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو افضل، وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات) وقال في التحرير (يستحب له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلوة الظهر، يبدأ بصلاة الاحرام، وهي ست ركعات، فان لم يتمكن فركعتان، ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب صلاة الظهر، وان لم يتفق وقت الزوال استحب ان يكون عقيب فريضة، فان لم تتفق صلى ست ركعات ثم أحرم عقيبها، فان لم يتمكن من ذلك صلى ركعتين يقرأ في الاولى الحمد وقل يا ايها الكافرون، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحبا) ومثله قال في التذكرة الا انه عكس القراءة في الركعتين، ثم قال: (فإذا فرغ منهما احرم عقيبهما – إلى أنقال – فإذا ثبت هذا فان صلاة الاحرام تفعل في كل وقت وان كان احد الاوقات المكروهة، واصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الاوقات المكروهة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام ؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، ولكن المشهور تقديم نافلة الاحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة، وذلك يدل على عدم الاكتفاء بالفريضة في الاستحباب) وكذلك صرح في القواعد بتقديم نافلة الاحرام على الفريضة، ونحوه عن المنتهى، وقال في الدروس: (ويستحب صلاة سنة الاحرام، وهي ست ركعات أو اربع أو ركعتان، نعم الفريضة، والافضل احرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، ولو لم يكن وقت فريضة، فالظاهر ان الاحرام عقيب فريضة مقضية افضل، فان لم يكن فعقيب