پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص190

الصلاة فيكفي فيه ترك أحدهما، فما سمعته من النهاية من اعتبار تركهما معا في غير محله، كالمحكي عن بعضهم من الاقتصار على الاول منهما، فتأمل جيدا، والله العالم (و) منها – كما ذكره المصنف وغيره (ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وان لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات) وأوسطه اربع ركعات (واقله ركعتان يقرأ في الاول الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية اخرى) (1) بالعكس، والمراد بقرينة قوله بعد ذلك: (ويوقع) إلى آخره انه مع حضور الفريضة يصلي نافلة الاحرام ثم الفريضة ثم يحرم عقيبها، ومع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا انه مع الفريضة تسقط نافلة الاحرام كماادعى في المسالك انه ظاهر العبارة، قال: (وليس كذلك، وانما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا) إلى آخر ما ذكرناه: ثم قال: (وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا) وقد سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب لكن قد يقال لا قصور في نحو عبارة المتن بعد ملاحظة القرينة التي ذكرناها كالمحكي من عبارة المبسوط.

قال (وأفضل الاوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، والافضل أن يكون عقيب فريضة، فان لم يكن فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان – إلى ان قال – ويجوز ان تصلى صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم الاحرام، وان كان اول الوقت بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض) ونحوه عبارة النهاية، ولا ريب ان التدبر فيهما يقتضي ما قلناه.

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 من كتاب الصلاة [