پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص189

الكفارة التي مقتضاها صحة الاول، فلا يناسبه الاشكال في المعتبر منهما، وفي كشف اللثام لعل استشكاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه للنص، والوجوبالكفارة بالمتخل فلاعتبار الاول ما لم يحل، وفي الرياض بعد ان ذكر الخلاف ورجح البطلان بما سمعت قال: (وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين، واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج، لكن ظاهر القواعد خروج الاول من البين، ووجوب الكفارة على القولين، فان تم اجماعا وإلا فهو منفي على المختار قطعا، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالاصل السالم عن المعارض، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الاول الموجب للكفارة بالجناية فيه، والاعادة لا تقطعه بناء على الفرض، وفيه نظر).

قلت لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه المقتضي لعدم الاشكال في وجوب الكفارة للمتخلل، لبقاء صحة الاحرام الاول وان استحب الاعادة التي لا تبطله، بل هو حكم تعبدي شرعي لتدارك الفضيلة نحو اعادة الصلاة جماعة ويحسب له في الواقع أفضلهما نحو ما ورد في الصلاة جماعة، وان بقيت الاحكام الظاهرية على الاول المحكوم بصحته ظاهرا، ولعل اشكال الفاضل في المعتبر منهما بالنسبة إلى الكمال بمعنى انه الاول وان لحقه ما يقتضي كماله، أوانه الثاني وان بقيت الاحكام للاول، فتأمل جيدا.

ثم ان ظاهر قول المصنف (ثم ذكر) فرض المسألة في الناسي كما صرح به بعضهم، لكن فيه أن الصحيح (1) المزبور في الجاهل والعالم من دون تعرض للناسي، اللهم إلا ان يفهم لحوقه بالفحوى، كما ان المفروض فيه ترك الغسل أو

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [