پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص188

فتدبر ولعله لذا لم يجب عن الحلي احد من المتأخرين إلا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجيتها، وهو ضعيف، وعلى هذا فالمعتبر من الاحرامين ثانيهما كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما، خلافا للشهيدين فأولهما، قال ثانيهما: (إذ لا وجه لابطال الاحرام بعد انعقاده، فلا وجه لاستئناف النية، بل ينبغي أن يكون المعاد هو التلبية واللبس خاصة) انتهى وفيه ما عرفت من ظهور النص في الابطال من جهة لفظ الاعادة المهفوم منه ذلك عرفا وعادة، هذا مضافا إلى ما ذكره بعض المحدثين في الجواب عنه بأن النية الاولى انما كانت معتبرة بمقارنة اللبس والتلبية مثل نية الصلاة المقارنة للتكبير، فإذا بطل تكبيرة الاحرام بطلت النية الاولى، فكذا هنا).

قلت لا يخفى عليك ما فيه، بل هو من غرائب الكلام، ضرورة أن ما ذكره من الاعادة اصطلاح لاهل الاصول لا يحمل عليه ما في النصوص، علىان قولهم: (كاخلال بشرط) إلى آخره قاض بخلافه هنا، ضرورة عدمه، على أنه بعد حمل الامر بالاعادة على الندب لا يتم ما ذكره من الظهور المزبور، الفرض أنه قد اعترف أولا بالاستحباب، على أن مقتضاه حصوله بالاعادة نفسها ولم يسمع من أحد كونه من مبطلات الاحرام، وما حكاه عن بعض المحدثين لا نعرف له حاصلا، إذ لم يقل أحد ببطلان اللبس والتلبية المستلزمين لبطلان النية قياسا على تكبيرة الاحرام، وانما ذكر ثاني الشهيدين بعد الحكم بصحة الاحرام الاول أن الاعادة التي لا تقتضي بطلانه تتحقق بابتداء التلبية واللبس من غير حاجة إلى تجديد نية، فأقصى ما فيه إمكان تحقق الاعادة التامة بدونها لا أنه يقول ببطلان التلبية واللبس دونها، وبالجملة هذا الكلام كله لا يسطر.

بقي الكلام في قول الفاضل في القواعد بعد أن حكم بالاعادة أي ندبا: (وأيهما المعتبر إشكال، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما) فان ظاهره المفروغية من