جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص187
الفاضل بأنه لا مانع من الاعادة بترك المستحب للدليل كما في الصلاة بترك الاذان والاقامة، وليس مقصوده من التشبيه البطلان أيضا كما عساه يتوهم، بل المراد أن اعادة الصحيح تكون بترك المستحب وإن لم يكن الاول باطلا، وكان الاولى تشبيهه باعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت فرادى، ويقع له خيرهما من غير بطلان في الاولى، ولعله لذا قال في الدروس: ولو نسي الغسل أو النافلة اعاد الاحرام بعدهما مستحبا خلافا لابن إدريس، إذ نفى الاعادة مع صحة الاحرام، والمعتبرهو الاول، ثم كتب في الحاشية التي كتب تحتها انها منه المعتبر في الاجزاء الاول، وفي الكمال الثاني، ومن ذلك أخذ الاصبهاني ما في كشفه حيث انه بعد أن ذكر استحباب الاعادة ودليلها قال: (وانكره ابن ادريس إلا أن يراد صورة الاحرام من التجرد وليس الثوبين من غير نية، فانه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر، وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية، فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الاذان والاقامة، والجواب أن الاعادة لا تفتقر إلى الابطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر، وقد ينزل عليه ما في المختلف) انتهى.
وعلى كل حال فان كان مراد ابن ادريس الرد على الشيخ في الوجوب المقتضي لبطلان الاول أو تعبدا كان في محله، وإلا كان محلا للنظر إلا أن يكون مبناه عدم العمل بخبر الواحد وان كان صحيحا، وقد عرفت ضعفه في محله، هذا، وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من كشف اللثام قال: (وهو حسن ان تم منع افتقار الاعادة إلى الابطال، وفيه نظر لتبادره منها عرفا، وقدصرح في الاصول بانها عبار ة عن الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به أولا، لوقوعه علي نوع خلل، قالوا كتجرده عن شرط معتبر، أو اقترانه بأمر مبطل،