جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص186
وعلى كل حال فالاصل في ذلك صحيح الحسن بن سعيد (1) (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب (عليه السلام) يعيده) بعد حمل الامر فيه على الندب لما عرفت.
مؤيدا بما قيل من إشعار قوله في السؤال (وكيف ينبغي له أن يصنع) الذي يقتضي مطابقة الجواب له به وإن نوقش فيه، ولكن العمدة ما ذكرناه، بل الظاهر المفروغية منه بين الاصحاب، نعم قال ابن إدريس على ما في المختلف بعد أن حكى ذلك عن الشيخ إن أراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأي أعادة تكون عليه، وكيف يتقدر ذلك، وإن أراد انه احرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية فيصح ذلك ويكون لقوله وجه، ورده في المختلف بانه انما قصد الشيخ انه إذا عقد احرامه بالتلبية والنية ولبس الثوبين التي هي أركان الاحرام وأجزاؤه من غير غسل ولا صلاة استحب له اعادة التلبية ولبس الثوبين والنية، عملا برواية الحسن بن سعيد الصحيحة، ولا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لاجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها متعمدا بعير أذانولا إقامة، فانه يستحب له إعادتها، وقد استظهر منه في المسالك الحكم ببطلان الاول، وتبعه في المدارك ثم أورد عليه في الاول بما حاصله وضوح الفرق بين المقامين، فان الصلاة تقبل الابطال بفعل منافياتها ولو نية الابطال، بخلاف الاحرام الذي لا يقبله إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر.
قلت لعل ابن ادريس فهم من عبارة الشيخ في النهاية وجوب الاعادة المقتضية لبطلان الاول بترك مالا يقتضيه من المستحب، فانكر عليه ذلك ورده
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [