پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص184

قال: ليس عليه غسل) – استحباب الاعادة لا انتقاض الغسل، واحتمال كون المراد من صحيح العيص عدم مشروعية الاعادة كما عن ابن ادريس مقتض لطرحما سمعته من النص المؤيد بانها مبالغة في التنظيف، فالاولى حمله على ارادة عدم النقض على معنى أن ليس عليه ذلك كمن لم يغتسل، ولعله أولى من حمله على عدم التأكد كما في المدارك ومما حمله الشيخ عليه من نفي الوجوب المنافي لمقتضى سوقه من أن سقوطه للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب، هذا.

وفي القواعد (ولو أحدث بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه بالادنى علي الاعلي، ومن عدم النص) بل وفي الدروس (الاقرب ان الحدث كذلك) ونفى عنه في المسالك البأس، ولعله لكونه مساويا له أو أقوى باعتبار تلويثه للبدن، بل في كشف اللثام الظاهر ان النوم إنما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقائقها حينئذ أولى، بل في المختلف تعليل الاعادة للنوم بانه يبطل الطهارة الحقيقية فالوهمية أولى، بل في المسالك (الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا والخلاف فيه علي بعض الوجوه) إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح دليلا وإن قلنا بالتسامح على أن دعوى الاتفاق المزبور لا تخلو من نظر أو منع.

نعم في الموثق (1) (عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال: يجزيه إن لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله) ولاصراحة فيه بانتقاضه بذلك وإن ادعاها في الرياض، كدعواه دلالة صحيح مكة (2) على مشاركة النوم غيره من الاحداث في نقض الغسل، مع انه على

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب زيارة ابيت – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 [