پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص183

في آخر جزء منهما، أللهم إلا أن يراد تقدير زمان الليل أو النهار من كل منهما، وربما يؤمي إلى ما ذكرناه في الجملة ما سمعته في خبر سماعة الذي لا يخفى بعد حمل ما قبل الفجر فيه على ما بعده، كبعد حمل اللام في الخبرين على معنى (إلى) ليوافق النصوص السابقة المعتضدة بشهرة الاصحاب، ولعل الفاضل فيما مضى من تقييد التقديم بما سمعت نظر إلى الخبرين المزبورين، ولكن عليه كان الاولى التقييد بما سمعته من المشهور، بل الظاهر ان هذه المسألة غير تلك المسألة التي يراد فيها التقديم لخائف الاعواز وإن تأخر أياما، فتأمل جيدا، كما ان الانصاف عدم خلو القول بمضمون الخبرين المزبورين وإن كان هو دون ذلك في الفضل من وجه.

بقي الكلام في تقييد ذلك بعدم النوم، ويدل عليه صحيح النضر بنسويد (1) عن ابي الحسن (عليه السلام) (سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل) وخبر علي بن ابي حمزة (2) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل)) مؤيدا ذلك بما دل عليه فيمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف كالصحيح (3) (عن الرجل يغتسل لدخول مكة ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ايجزيه ذلك أم يعيد ؟ قال: لا يجزيه ذلك، لانه انما دخل بوضوء) ولكن مقتضى الجمع بينهما وبين صحيح العيص بن القاسم – (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاحرام الحديث 1 – 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 [