جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص182
(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه (يجزي الغسل في اول النهار ليومه) إذا اراد الاحرام فيه (وفي أول الليل لليلته ما لم ينم) بل قيل إنه مقطوع به في كلام الاصحاب لخبر أبي بصير (1) (أتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض اصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال: يعيد الغسل، يغتسل نهاراليومه ذلك، وليلا لليلته) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن أبى عبد الله عليه السلام (من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر) وخبر سماعة بن مهران (3) عنه عليه السلام ايضا (من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم احرم من يومه أجزأه غسله، ومن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل اجزأه غسله) بناء على أن المراد عند طلوع الفجر من قوله قبله فيه، وفي وافي الكاشانى كان المراد بالاستحمام تنظيف البدن، بل في صحيح جميل (4) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: (غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك) ونحوه خبر حسين الخراساني (5) عن أحدهما (عليهما السلام) المروي عن مستطرفات السرائر وأفتى به جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن المقنع، ونفى عنه البأس في الرياض، قال: (ولكن الافضل الاعادة لصريح بعض الاخبار السابقة المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية) قلت: قد يشعر لفظ الاجزاء في عبارة المشهور بان ذلك أقل المجزي، ولولاه لامكن الجمع بين النصوص بما ذكره على معنى تفاوت مراتب الاجزاء مؤيدا باستبعاد عدم إجزائه مثلا لليل أو للنهار مع فرض وقوعه
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاحرام الحديث 3 – 4 – 5 – 1 – 6 والثاني عن عثمان بن يزيد كما في التهذيب ج 5 ص 64 إلا ان الموجود في الطبع الحديث من الوسائل ع عثمان (عمر) بن يزيد.