پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص178

للاحرام مع مضي الاقل بيسير، وخصوصا ما عد الاول منها، بل والاول المراد منه أن ذلك نهاية الفصل بينهما، فلا ينافي

استحباب الاعادة قبل ذلك، خصوصا للاحرام

الذي إذا وقع مثلا قبل مضيها بيوم مثلا قد يستمر إلى غيره أياما نريد على مدة الفصل، ومنه ينقدح أن للاحرام خصوصية أخرى، وخبر أبي بصير الدال علي الاجزاء له وإن مضي خمسة عشر يوما قد عرفت أنه محمول على إرادة بيان الجواز لا الاجزاء في الفضل، والله العالم.

(و) منها (الغسل للاحرام) للامر به في النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة المحمول عليه إجماعا محكيا عن التذكرة والتحرير إن لم يكن محصلا، بل عنالمنتهى لا نعرف فيه خلافا، وكأنه لم يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب، وقد تقدم الكلام فيه في الاغسال المسنونة.

(وقيل) والقائل الشيخ وابن البراج في محكي المبسوط والمهذب، بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة، بل قال بعد ذلك انه اختاره جماعة من الاعيان: (إن لم يجد ماء تيمم له) لاطلاق ما دل (2) على تنزيل التراب منزلة الماء، وانه يكفيك عشر سنين، من غير فرق بين الطهارة وغيرها، كما أنه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الاعذار، وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله بانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب لكن في كشف اللثام هنا (وضعفه ظاهر) وفي المدارك (هو ضعيف جدا) قلت: وربما أشعر بضعفه أيضا نسبة المصنف له إلى القيل، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة.

(ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الاحرام (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم من كتاب الطهارة