پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص177

قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال: لا بأس) إلا أن الجميع حتى المفهوم من الاولمنها المحمول على إرادة عدم التأكد كما ترى لا ينافي استحباب إعادة الاطلاء وإن مضى له أقل من ذلك كما عن الشيخ والفاضل التصريح به، لاطلاق الادلة السابقة، وخصوص خبر ابن أبي يعفور (1) قال: (كما بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه، قلت حلقه افضل، وقال زرارة نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو بالحمام يطلي قد طلي إبطيه فقلت لزرارة يكفيك فقال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيم أنتما، فقلت: ان زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه افضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا اطليا، فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا فان الاطلاء طهور) بل قال عليه السلام في خبر آخر لابي بصير (2): (تنور فقال: انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنها طهور فتنور) بل لعله ليس في عبارة المصنف ما ينافي ذلك، لعدم المنافاة بين الاجزاء والفضل، بل قد يناقش في دلالة النصوص السابقة على إجزائه عن إعادته

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 85 من ابواب آداب الحمام الحديث4 وذيله في الباب 32 منها الحديث 5 إلا أنه قال عند ذكره الذيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام – في حديث أنه قال له ولابي بصير.

اطليا.

الخ وهو سهو فان الموجود في الكافي ج 4 ص 327 والتهذيب ج 5 ص 62 كالجواهر (2) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب آداب الحمام – الحديث 4 من كتاب الطه