پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص175

الدروس، لما سمعته من النص (1) بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد العمرة فيه، لما سمعته من النص (2) ايضا، وجعل في الوسائل المستحب أحدهما، ويمكن كون المراد بأحدهما عين الآخر، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها، لاقتصار عبارة الشيخين على الحج لكن فيه أن النصوص متحدة الدلالةفيهما معا، وبذلك يظهر لك ايضا قوة الندب، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا كما عرفت، والله العالم.

(و) منها (أن ينظف جسده) من الاوساخ (ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وابطيه مطليا) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك، بل النصوص فيما عدا الاول مستفيضة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (3): (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وانت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطيك، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، فان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك) وفي صحيحه الآخر (4): (إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف ابطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت) وفي حسن حريز (5) (السنة في الاحرام تقليم الاظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة) وسأله في صحيحه الآخر (6) (عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الاظفار، واخذ

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاحرام (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 – 5 – 1 [