جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص173
معروفية الثلاثين في التوفير لا غرة ذي القعدة.
ومنه تقوى دلالة الخبر السابق عليه، فيجب الجمع بينهما بتفاوت مراتب الندب، كما فهمه المشهور الذي قد يؤيده ايضا خبر علي بن جعفر (1) عن اخيه المروي عن قرب الاسناد (من اراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال) المعلوم عدم ارادة الحرمة منه، بل لم اعثر على مفت فيه بالكراهة عد الحر في الوسائل.
وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور عملابالامر والنهي المزبورين في النصوص السابقة مقتصرا على ذكر موثق سماعة في المعارضة طاعنا فيه في السند بل والدلالة باعتبار إمكان ارادة ذي القعدة من اشهر الحج فيه في غير محلها، لما عرفت من الشهرة العظيمة وصحيح علي بن جعفر وغير ذلك ثم انه يمكن ارادة ما يشمل اللحية من الرأس في المتن ونحوه كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والفاضل في جملة من كتبه التصريح به، لخصوص خبر سعيد الاعرج بل واطلاق شعرك وشعر رأسه في النصوص المزبورة بناء على ما في كشف اللثام من ان الرأس قد يشمل الوجه، فشعره يشمل شعره، وان كان الظاهر انسياق غيرها منه، وأما ما سمعته من المفيد فلم اجد ما يدل عليه سوى خبر جميل (2) السابق المطعون في سنده بعلي بن حديد، وحمله بعضهم على الندب، وآخر على وقوع ذلك بعد الاحرام، لتقييد السؤال بكونه بمكة مع تقييد الجواب به، لعود الضمير فيه إلى المسؤول عنه، ومن هنا قيل انه ساقط، لكونه ضعيف السند، متهافت المتن، فلا يصلح لاثبات حكم شرعي،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاحرام – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب التقصير – الحديث 5 [