جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص171
ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذي القعدة، ولا يمس شيئا منها) ونحوه في الثاني، ولا صراحة بذلك في الوجوب، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم باطلاق لفظه وإرادة الندب، فضلا عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، فان النصوص وان كان ظاهر الامر ونحوه فيها ذلك – قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسكان (1): (لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة) وفي صحيح معاوية بن عمار (2) (الحج اشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن اراد العمرة وفر شهرا) وفي صحيح عبد الله بن سنان (3) (اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، وللعمرة شهرا) وفي خبر سعيد الاعرج (4) (لا يأخذ الرجل إذارأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته) وفي موثق ابن مسلم (5) (خذ من شعرك إذا ازمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة) وابو جعفر عليه السلام في خبر ابي حمزة (6) (لا تأخذ من رأسك وانت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة) وسأل الصادق عليه السلام ايضا الحسين بن ابي العلاء في الحسن (7) (عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال) ويزيد الكناسي (8) (عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر الحج ؟ قال:
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 4 – 5 – 6 – 2 – 7 (7) و (8) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 4 والثاني عن ابي الصباح الكناني [