پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص164

ويضعه فيه، وفي الدروس ويستحب استصحاب العصا وخصوصا اللوز المر، ونحوه عن المنتهى، وظاهرهما حصول الاستحباب بمطلق العصا وإن تأكد باللوز المر، ولكن لم أجد ما يدل عليه في خصوص المسافر، نعم في الفقيه (1) باسناده (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان، وقال: تعصوا فانها من سنن إخواني النبيين، وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا في مشيهم) ولعلهما أخذاه من ذلك، كما أن ما فيها أيضا من تخصيص بعض ما سمعته في خصوص سفر الحج كذلك أيضا، قال: (درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه، ويوصي بما يهمه، وأن يجمع أهله، ويصلي ركعتين، ويسأل الله الخيرة في عافية، ويدعو بالمأثور، فإذا خرج وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ثم يقرؤها عن يمينه ويساره وكذا آية الكرسي، ويدعو بالمنقول، ويتصدق بشئ وليقل بحولالله وقوته أخرج، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب، وعند الاستواء على الراحلة، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره، ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، واستصحاب العصا، وخصوصا اللوز المر) إلى آخره، ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ما يدل على ما ذكره وغيره.

ويستحب له أيضا التحنك، فان الكاظم عليه السلام (2) قال: (أنا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق) بل قال الصادق (عليه السلام) (3): (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه

(هامش

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب آداب السفر – الحديث 1 و 2 (2) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب آداب السفر – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 5 من كتاب الصلاة.