پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص138

بل هي تدفع نحوسة السفر في الايام المكروهة، قال الصادق عليه السلام (1): (تصدق واخرج أي يوم شئت) وقال له (عليه السلام) حماد بن عثمان (2): (أيكره السفر في شئ من الايام المكروهة مثل الاربعاء وغيره ؟ فقال عليه السلام: افتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك) وعن أحدهما (عليهما السلام) (3) (كان ابي إذا خرج يوم الاربعاء من آخر الشهر وفي يوم يكرهه الناس من محاق وغيره تصدق ثم خرج).

بل هي تدفع نحوسة اليوم في الحضر ايضا، قال الصادق عليه السلام (4): (من تصدق بصدقة إذا أصبح رفع الله عنه نحس ذلك اليوم) وقال ابن ابي عمير (5):(كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ، فشكوت ذلك إلى ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقال: إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على اول مسكين، ثم امض فان الله تعالى يدفع عنك).

بل قد ورد (6) في الصدقة انها تدفع البلاء وقد ابرم إبراما.

بل هي كذلك بعد الموت فضلا عن حال الحياة.

وربما استفيد مما سمعت

استحبابها مرتين: إحداهما عند إنشاء السفر،

والاخرى عند وضع رجله في الركاب مثلا، ويمكن ان يكون المراد صدقة واحدة، ولا ريب في ان تكثيرها اولى، وقد تعارف الآن الصدقة عند الخروج من باب الدار، واخرى عند وضع رجله في الركاب، بل مقتضى الخبر الاول استحبابها بعد المجئ سالما ايضا، ولا بأس به، والله العالم.

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب آداب السفر – الحديث 1 – 2 – 7 – 6 – 3 (6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الصدقة من كتاب الزكاة [