جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص137
بمعنيين: احدهما المشقة الكثيرة وثانيهما بنقيض الاستطاعة المعهودة، والفعل إذا ترك نسيانا جاز أن يستنيب فيه وان تمكن من العود، وترك الركن عمدا يبطل، وترك الفعل عمدا لا يبطل إذا لم يترتب عليه غيره من الاركان، فيبطلالحج من حيث ترك الركن المترتب على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا، وإن لم يترتب على الفعل المذكور ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار وطواف النساء، ولكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه، ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.
(و) على كل حال فينبغي أن يعلم أولا أنه (يستحب أمام التوجه) إلى سفر الحج بل كل سفر الاستخارة من الله تعالى في عافية على الكيفية المذكورة في محلها، والوصية، لما في السفر من الخطر، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير (1): (من ركب راحلته فليوص) وينبغي له حينئذ قطع العلائق بينه وبين معامليه، قيل ويستحب له الغسل أيضا، وقد تقدم في الاغسال المندوبة ما يعلم منه ذلك.
ويستحب له أيضا (الصدقة) فقد (كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزوجل بما يتيسر له، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب، وإذا سلمه الله تعالى فانصرف حمد الله عزوجل وشكره وتصدق بما تيسر له) (2) بل في الحدائق يستحب أن يقول عندالتصدق: (اللهم اني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة ما معي اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل).
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب آداب السفر – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب آداب السفر – الحديث 5 [