جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص136
(الركن الثاني في افعال ألحج) و (الواجب) منها (اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي وطواف النساء وركعتاه) على الاصح في الرمي والحلق أو التقصير كما تعرفه في محله ان شاء الله إلا ان منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا إلا الوقوفين معا، فان تركهما معا ولو سهوا مبطل، ومنها ما هو واجب غير ركن، وقد ذكر المصنف ان الركن منها خمسة الاحرام بالحج، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، وطواف الحج وسعيه، والشهيد في الدروس ثمانية باضافة النية والتلبية والترتيب مصرحا بارادة نية الاحرام من النية، وفيه انه ينبغي أن يكون نية كل ركن لعدم الفرق، على ان البطلان حينئذ جاء من قبل فوات الركن لا منها.
وكذا الكلام في الترتيب والتلبية، بل في المسالك (وايضا فقد تقدم ان الاحرام ليس أمرا زائدا على النية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها.
وفي ركنية التلبية خلاف ويقوى ركنيتها إن اوجبنا مقارنتها للنية وجعلنا الانعقاد موقوفا عليها كتكبيرة الاحرام، والتقريب ما تقدم في نية الاحرام، وصحيحة معاوية بن عمار (1) مشعرة بركنيتها حيث جعل تحقق الاحرام موقوفا عليها أو على الاشعار أو التقليد، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا) قلت: ستعرف الكلام في ذلك كله مفصلا إن شاء الله بل وفيما قيل هنا ايضا من الفرق بين الركن والفعل في الحج بانه إذا ترك الركن ناسيا وجب ان يعود له بنفسه، فان تعذر استناب، وفسر التعذر هنا
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 20 [