پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص135

لم يجز، وان كان المنسي التلبيات أجزأ، وربما قيل انه المستفاد من المرسل المتقدم، وانه الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الاصل الآتي على المتيقن من النص والفتوى، وهو ما عدا النية وان كان قد يستفاد من المرسل وغيره من الاخبار الصحيحة المراد بالاحرام هو التلبية كما ستعرف ذلك في بحثها، بل ولقاعدة الاحتياط في الجمل، إذ قد عرفت الاختلاف في معناه، وحينئذ يتجهالفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراما خرج منه ما عدا النية فتوى ورواية، لاتفاقهما على الصحة في تركه، ويبقى تركها على مقتضى الفساد، إلا ان الجميع كما ترى، ضرورة ان مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الاحرام جهلا أو نسيانا، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الاحرام والناسي له ان لم يأت بالنية ولا التلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين، وإذا ثبت صحة الحج مع الاخلال بذلك كله فمع البعض اولى بل الظاهر دخول النية في الاحرام على جميع الاقوال وانما الكلام في الزيادة، فلا اشكال حينئذ في دخول تركها في الصحيح، والتقييد بما في المرسل كما ترى، إذ هو لا جابر له هنا، لخلو فتوى الاكثر عن ذلك، وانما ذكره الشيخ في النهاية، مع ان ظاهره ارادة العزم السابق لا النية المقارنة للعمل، وقد بان لك من ذلك كله تحقيق الحال، وتسمع له ان شاء الله زيادة كما انه قد بان لك ضعف المحكي عن الحلي ودليله، خصوصا ما حكي عنه من استدلال بانه لا عمل إلا بنية فكيف يصح الاحرام بدونها، وهو كما ترى لا يكاد يظهر له وجه، ضرورة ان مفروض المقام عدم الاحرام رأسا لا صحته بلا نية، بل ان كان المراد التعريض بما سمعته من الشيخ ففيه انك قد عرفت أن المحكيعن الشيخ أنه نية بلا عمل لا عمل بلا نية، كما انه لو اراد عدم نية بقية المناسك ففيه كون المفروض حصولها أجمع بنية، ولكن بدون إحرام.

ودعوى فساد نياتها من دونه واضحه المنع بعد ما عرفت والله العالم.