پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص134

عمرة (ان كان واجبا، وقيل) والقائل المشهور شهرة عظيمة، بل في الدروس نسبته إلى الاصحاب عدا الحلي: (يجزيه وهو المروي) في مرسل جميل (1) عن احدهما (عليهما السلام) السابق المنجبر سنده بما عرفت، بل وفي صحيح جميل (2) بناء على ارادة ما يعم النسيان من الجهل فيه، أو انه ملحق به في الحكم، وعلى عدم الفرق بين احرام الحج وغيره، مؤيدا ذلك كله بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الذي هو كالطبيعة الثانية للانسان، ويكون الاحرام كباقي الاركان التي لا يبطل الحج بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين كما صرح به في المسالك، وبذلك يخرج عما يقتضي البطلان من اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام أو عمومه على وجه يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه، نعم قد سمعت التقييد في المرسل المزبور بما إذا كان قد نوى ذلك.

وقد يقال إن المراد به نية الحج بجميع اجزائه، وقد سمعت ايضا عبارة النهاية.

انما الكلام في المراد بالاحرام، فعن الشهيد أنه حكي عن ابن ادريس انه عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه، وعن ظاهر المبسوط والجمل انه امر واحد بسيط، وهو النية، ثم قال: (وكنت قد ذكرتفي رسالة ان الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى ان يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة – إلى ان قال – فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية وبنسيان التلبية) وعن الفاضل في المختلف انه ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، وحينئذ فينتفي بأحد أجزائه، وعن المحقق الثاني ان المنسي ان كان نية الاحرام

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب المواقيت الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 وهو صحيح علي بن جعفر.