پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص133

من غيره حتى لو كان الحج واجبا عليه مضيقا، لما عرفت، خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين، بل قيل انه يحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره.

وعلى كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للاحرام، فان لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور، نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه وان أثم بتأخير الاحرام، وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه، لكن في المدارك هو غير جيد، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدليل،وهو منتف هنا، والاصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالاصل، وان الاحرام مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن، قلت: يمكن ان يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الاحرام من الميقات، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا ولو باحرام من دونه، والامر سهل.

ثم ان ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة وحينئذ فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات، بل عن بعض الاصحاب التصريح بذلك، لكن قد يقال ان المراد بطلانه للاحرام للحج لا العمرة المفردة التي ادنى الحل ميقات لها اختياري وان اثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات، بل قيل ان الاصحاب انما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره إليه، ولعله الاقوى، والله العالم.

المسألة (الثالثة لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى اكمل مناسكه قيل) والقائل ابن ادريس: (يقضي) اي يؤدي ما كان يريد الاحرام له من حج أو