پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص132

من كان غير مريد النسك ممن لا يجب عليه الاحرام بالمرور على الميقات ممن عرفت بخلاف من وجب عليه ذلك، فانه متعمد الترك، فلا يجزيه إلا الرجوع إلىالميقات كما ستعرف، اما الاول فلا خلاف أجده في مساواته للناسي في الحكم المزبور، لفحوى النصوص الواردة فيه وفي الجاهل، بل هو اعذر من الناسي وانسب بالتخفيف، مضافا إلى صحيح الحلبي (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات اهل بلده الذي يحرمون منه، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) المندرج فيه محل البحث، فما عن بعض العامة من القول بالاحرام من موضعه مطلقا واضح الضعف، ضرورة وجوب العود عليه مع التمكن منه، لاطلاق ما دل على اعتبارها في صحة الاحرام، والفرض تمكنه من اتيان المأمور به على وجهه كما هو ظاهر.

هذا كله في الناسي والجاهل وغير مريد النسك (وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع) كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا (اما لو اخره عامدا) مريدا للنسك (لم يصح احرامه) للحج (حتى يعود إلى الميقات و) حينئذ ف‍ (لو تعذر لم يصح احرامه) وفاقا للاكثر بل المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا، مؤاخذة له بسوء فعله، ولا طلاق ما دل على اعتبارالوقت في صحة الاحرام المقتصر في تقييده على من عرفت، بخلاف الفرض، واطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم، ودعوى تنزيل اطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس باولى من تنزيل اطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض، بل هو اولى من وجوه، فحينئذ لا يصح احرامه