جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص131
تجديد الاحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم به لفحوى النصوص المزبورة وان كان خلاف ما تشعر به بعض العبارات، سيما عبارة المصنف السابقة في الكافر إذا اسلم، إلا ان الاقوى ما ذكرنا، بل في صحيح علي بن جعفر (1) عن اخيه موسى عليه السلام الاجتزاء مع تركه يوم التروية أصلا جهلا، قال: (سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ما حاله ؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) بل قد يؤيده ايضا مرسل جميل (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل)) بناء على ان المراد نية الحج بجميع اجزائه جملة لا نية الاحرام لتعذرها من الجاهل، وستسمع تمام الكلام في ذلك ان شاءالله، هذا.
وربما ظهر من المحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق على محل الاحرام، لانه قال: فان لم يذكر اصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام، ولعله فرض المسألة في خصوص الناسي.
وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك ان الحكم المزبور إذا ترك الاحرام جاهلا أو ناسيا بل (أو لم يرد النسك) وإن مر على الميقات، لعدم وجوب الاحرام عليه لدخولها، كالحطاب ونحوه ممن يتكرر دخوله، أو دخلها لقتال ثم اراد النسك، أو لعدم ارادة دخولها بل اراد حاجة فيما سواها، فانه لا يجب عليه الاحرام حينئذ بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك اجماع العلماء عليه، وقد اتى النبي صلى الله عليه وآله بدرا مرتين، ومر على ذي الحليفة وهو محل، وبالجملة فالمراد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 1 [