جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص130
ففي صحيح الحلبي (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الاحرام حتى دخل الحرم قال: يخرج إلى ميقات اهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج فليخرج) وفي صحيح عبد الله بن سنان (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسيأو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج قال: يخرج من الحرم، ويحرم ويجزيه ذلك) وهو وان كان مطلقا كغيره إلا انه يجب تقييده بما دل عليه غيره من الرجوع إلى الميقات مع الامكان، وبذلك تتفق النصوص حينئذ على المعنى المزبور، بل صريح صحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم المزبور، ولا بأس به، بل لا أجد فيه خلافا، نعم عن بعض الاخبار (3) المنقولة عن قرب الاسناد الوارد في الجاهل (ان كان جاهلا فليبين مكانه وليقض، فان ذلك يجزيه إن شاء الله، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه افضل) وهو وان كان كالصريح بل صريح في جواز الاحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه إلا أن سنده غير واضح، وقاصر عن معارضة غيره من وجوه، خصوصا مع عدم القائل به، هذا.
وعن الفاضل في التذكرة والمنتهى أن من نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك، مستدلا عليه بصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام ((سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فقد تم إحرامه)ولا بأس به، بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح المزبور، وإلا فله
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت الحديث 1 – 2 – 10 – 8 مع الاختلاف في الاول [