جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص127
المزبور مبنيا على ما سمعته من الشيخ من تأخير الاحرام نفسه للعذر فقد عرفتان ظاهر الشيخ بل ودليله اي الخبرين المزبورين الاجتزاء بالاحرام من كل زوال العذر وان تمكن من الرجوع إلى الميقات الذي لا دليل على توقف الواجب عليه في الحال المزبور وإن تمكن، والقياس على الجاهل والناسي ليس من مذهبنا ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، ولعل الاقوى ما سمعته من ابن إدريس وأنه لا عود عليه إلى الميقات بعد زوال العذر، وانما عليه أن يأتي بما تركه من التعري ونحوه.
هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضا على كل حال بناء على ما تقدم من الاجتزاء بالاحرام منه مع الاختيار فضلا عن العذر، ثم لو وجب العود عليه فتعذر ففي المدارك في وجوب العود إلى ما امكن من الطريق وجهان، أظهرهما العدم للاصل وظاهر الروايات (1) المتضمنة لحكم الناسي، قلت: قد يشهد للآخر صحيح معاوية بن عمار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فقالوا: لا ندري أعليك إحرام وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدماتخرج من الحرم بقدر مالا يفوتها الحج فتحرم).
بقي الكلام فيمن كان عذره الاغماء ونحوه ممن لا نية له ولا تلبية، وقد سمعت ما عن المعتبر من جواز إحرام رجل عنه مستدلا له بمرسل جميل (3) عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت – الحديث – 4 (3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 والباب 55 من ابواب الاحرام – الحديث 2 [