پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص122

بقسميه عليه والنصوص (1) به مستفيضة في أن (من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه) قال ميسرة (2): (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغيراللون فقال لي: من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك) فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد (إلا لناذر) الاحرام قبل الميقات، فان عليه الاحرام منه حينئذ كما صرح به كثير، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة، كصحيح الحلبي (3) المروي عن الاستبصار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى بما قال) وخبر علي بن أبي حمزة (4) (كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة) وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم) والمناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة، وفي الدلالة باحتمال إرادة المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الاحكام،

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب المواقيت (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 عن ميسر إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ث 322 ميسرة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب المواقيت الحديث 1 – 2 – 3 [