جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص120
عن القاموس من انه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك، نحو ما عن النهاية الاثيرية من انه موضع عند مكة، وعن السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن امير المؤمنين عليه السلام يعني الحسين بن عليابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن امير المؤمنين عليه السلام.
وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من اين نجردهم ؟ فقال كان ابي يجردهم من فخ) ونحوه صحيح علي بن جعفر (2) عن اخيه موسى (عليه السلام)، انما الكلام في ان ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بعضهم، بل ربما نسبت إلى الاكثر، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه، أو ان إحرامهم من الميقات، ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ، فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان، اقواهما الثاني، لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها، وعبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجئ به المكلف، وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك على ان فخ انما هو على طريق المدينة، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص (3) بأن الاحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر، واحتمال حمل ادنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو ادناه في طريقها بل قيل انه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف، وتخصيص ادلة لزوم الكفارة على الولي بما دل علىالرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز
(1) (و (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 [