جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص119
لمن كان منزله اقرب من الميقات منزله سواء كان بعمرة تمتع أو إفراد أو حج لاطلاق الادلة، نعم قد ذكر غير واحد من الاصحاب اعتبار الخروج إلى ادنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج، بل في كشف اللثام لا نعلم في ذلك خلافا، بل حكي عن المنتهى نفي الخلاف في ذلك ايضا، ولكن يستحب ان يكون من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم منه، للنصوص (1) السابقة وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة، فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، لانه صلى الله عليه وآله امر عائشة (3) بالاحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية، والامر سهل وإن كان استفادة الترتيب المزبور من النصوص لا تخلو من إشكال.
وعلى كل حال لا يجب من واحد منها بلا خلاف اجده ولا من احد المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم وإن كان الظاهر الجواز، بل لعله افضللطول المسافة والزمان، وحينئذ فأدنى الحل رخصة لا عزيمة، نعم لا يجوز الاحرام بها من مكة أو الحرم، بل لولا الاجماع ظاهرا على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لامكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لاطلاق بعض النصوص (4) (وتجرد الصبيان من فخ) وهو بئر معروف على فرسخ من مكة، وما
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 والباب 21 منها – الحديث 2 والباب 22 من ابواب المواقيت (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب العمرة (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 وسنن النسائي ج 5 ص 178 وسنن البيهقي ج 5 ص 6 (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 9 [