جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص118
الدروس والمسالك الاعادة لو ظهر التقدم، وعدمها لو ظهر التأخر، وهو مشكل إن لم ينزل على ما ذكرناه، لاطلاق قاعدة الاجزاء.
ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظنا فعن المنتهى والتحرير احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، وأشكل بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، وتجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لانه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليلويدفع بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه، بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا بناء على أن النية هي الداعي، إذ لا مشقة في استمرارها في أماكن الاحتمال فتأمل جيدا.
وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكر من انه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت، وإن كان قد عرفت ان فيه الاحتمالين بل القولين: الاحرام من مقدار اقرب المواقيت أو من ادنى الحل، ضرورة انه بناء على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها، لانها محيطة بالحرم.
ولعله على ذلك ينزل ما عن ابن إدريس من ان ميقات اهل مصر ومن صعد البحر جدة، بناء على انها تحاذي احدها لا انها ميقات بخصوصها، وإن كان المصنف قد اشار إلى خلافه
في اعتبار المحاذاة المزبورة (وكل من حج) أو اعتمر (على ميقات لزمه الاحرام منه) بلا خلاف اجده فيه نصا وفتوى (و) حينئذ ف (الحج) قرانا أو إفرادا (والعمرة) تمتعا وإفرادا (يتساويان في ذلك) اي في الاحرام من هذه المواقيت لمن قدممكة حاجا أو معتمرا، وقد عرفت ان مكة ميقات حج التمتع لساكنيها وغيرهم، بل هي ميقات لحج ساكنيها تمتعا كان أو غيره، بل قد عرفت ان ميقات الاحرا