جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص112
بفتوى المعظم هو اختصاص ذلك بالحال المزبور الموافق لقاعدة الاحتياط، بل قد يقوى الظن بارادة بيان اصل مشروعية الاحرام منها وانها أحد المواقيت في الجملة في النصوص المزبورة، فلا معارضة حينئذ، نعم قد يقال بالتخيير في الحال المزبور بين تأخير الاحرام إليها وبين الاحرام من المسجد مع فعل ما يضطر إليه والفداء عنه كما نص عليه في المسالك.
ثم لا يخفى عليك ان الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الاول وإلا فلو عدل عن طريقه ولو من المدينة في الابتداء جاز وأحرم منها اختيارا لانها احد الوقتين، وما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد (1) سأل الكاظم عليه السلام (عن قوم قدموا المدينة فخاف اكثرهم البرد وكثرة الايام وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا – وهو مغضب – من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة) محمول على ضرب من الكراهة.
بل الظاهر جواز الاحرام منها أيضا لو أخر عنه بعد المرور عليه إلى ميقات آخر اختيارا وإن أثم بذلك، للنهي عن مجاوزة الميقات بلا إحرام من غير علة، وفاقا لصريح جماعة، لصدق الاحرام من الميقات الذي هو وقت لكلمن يمر عليه، وإن كان آثما بعدم إحرامه اولا عند المرور على الاول، إلا أن ذلك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني، مضافا إلى إطلاق نفي البأس عن الاحرام منه، وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييد الحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص، ومن هنا قال بعض الناس انه ينبغي القطع بذلك، فما وقع من بعض المتأخرين من احتمال عدم المشروعية له بل ظاهر آخر الميل إلى العدم في غير محله.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 [