جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص111
الازمنة، وقيل انها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة، وعن المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.
وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص المهيعة وانما سميت الجحفة لاجحاف السيل بها وبأهلها.
وكيف كان فجواز الاحرام منها في الحال المزبور مع أنه لا خلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص، كخبر ابي بكر الحضرمي (1) عن الصادق (عليه السلام) (اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل اهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرممن الجحفة) وخبر ابي بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي ؟ قلت قالوا: احرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله احرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، وأخذت بأدناهما وكنت عليلا) وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام ايضا (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختيارا كما عن ظاهر الجعفي وابن حمزة، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الاحرام منها في صحيح آخر (4) وكونها ميقاتا لاهل المدينة في خبر آخر (5) ايضا.
إلا ان الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر ابي بكر الحضرمي بل وقوله (عليه السلام) في خبر ابي بصير: (وكنت عليلا) المؤيدين
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب المواقيت الحديث 5 – 4 – 3 – 1 (5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 [