پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص109

لاطلاق اكثر النصوص.

ولكن فيه ما عرفت من ان مقتضى الجمع بينها تعين المسجد.

وحينئذ فلو كان المحرم جنبا أو حائضا فقد صرح جملة من الاصحاب بالاحرام به مجتازين فان تعذر الاجتياز احرما من خارجه، ولعله لان ذلك ليس من افراد الضرورة التي يسوغ معها تأخير الاحرام إلى الجحفة، لانها المشقة لمرض أو ضعف كما ستعرف، كما ان قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس (1): (ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة) الوارد في كيفية إحرام الحائض يراد منه عدم اللبث به للاحرام.

نعم قد يقال بمشروعية التيمم حينئذ للجنب والحائض بعد انقطاع دمها وتعذر الغسل مع فرض تعين الاحرام منه، لعموم ما دل على قيام الصعيد مقام الماء، ولعلمراد القائل بالاحرام من خارج مع فرض تعذر اصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلا، كما انه قد يقال بوجوب تأخير الاحرام مع فرض سعة الوقت إلى حين الطهارة، تحصيلا للاحرام من ميقاته، اللهم إلا ان يقال بعدم وجوب الاحرام من نفس المسجد، وانما الواجب منه أو مما يحاذيه لا دونه ولا متجاوزا عنه كما ستسمع احتماله إن شاء الله.

وعلى كل حال فقد ظهر لك على المختار ان المدار البقعة الخاصة من ذي الحليفة، أو هو ذو الحليفة، وهي معلومة معروفة على وجه لا شك فيها إلى زماننا هذا، فان مسجد الشجرة معلوم عند المترددين، فالاطناب في البحث حينئذ عن ذي الحليفة – وانه موضع على ستة اميال عن المدينة، وهو ماء لبني جشم كما عن القاموس، وعن تحرير الندوى (النووي خ ل) على نحو ستة اميال عن

(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 [