پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص108

قرب الاسناد عنه (عليه السلام): (وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) وفي خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (1) عن اخيه عليه السلام المروي عنه أيضا (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة) وفي صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) (من أقام بالمدينة شهرا وهو يريدالحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة اميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) وفي المروي (3) عن العلل انه سئل الصادق (عليه السلام) (لاي علة احرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال: إنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله: لبيك، قال: ألم اجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك احرم من الشجرة دون المواضع كلها) بل عن شرح الارشاد للفخر (ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه اناس وتحالفوا) ونحوه عن التنقيح، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت انه مسجد الشجرة، نعم في الدروس انه ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والاحوط الاحرام منه، بل عن الكركي ان جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع، ولعله

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 وفيه” ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة.

الخ ” (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 مع الاختلاف [