جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص106
رجع وبلغ ذات عرق احرم بالحج) لكن عن ظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية عدم جواز الاحرام من ذات عرق منه إلا لتقية أو مرض ولعله للجمع بين ما سمعته وبين صحيح عمر بن يزيد (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة) الحديث، وصحيح معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام ايضا (اول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان) وفي حسنه الآخر (3) عنه عليه السلام ايضا(آخر العقيق بريد اوطاس وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين) وفي مرسل ابن فضال (4) عنه (عليه السلام) ايضا (اوطاس ليس من العقيق) وخبر ابي بصير (5) (حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة) بل قد يرشد إلى حمل الخبرين الاولين على التقية خبر الحميري (6) المروي عن الاحتجاج فيما كتبه إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله (عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيؤخر إحرامه لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم إلا من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) وفي كشف اللثام لا ريب انه احوط.
قلت: لعل الوجه في الجمع بين النصوص المزبورة بعد تعارف إحرام العامة
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب المواقيت الحديث 2 – 1 – 6 – 5 – 10 [