جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص105
لزحمة الناس فيها، وعلى كل حال فلم اجد في النصوص ما يقتضي كونها تلي المسلخفي الفضل، بل ستسمع في النصوص ما يقتضي خروجها عن العقيق وإن كان المعروف بين الاصحاب أنها أوسطه، نعم في كشف اللثام يمكن حمل صحيح عمر ابن يزيد (1) وخبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) الآتيين على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة، والامر سهل.
(وآخره ذات عرق) جبل صغير، أو قليل من الماء، أو قرية خربت ويجوز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا كما هو ظاهر النص والفتوى، بل عن الناصرية والخلاف والغنية الاجماع عليه، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الصدوق (3): (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله افضل) ونحوه عن كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (4) وقال ايضا في خبر ابي بصير (5): (حد العقيق أوله المسلخ، وآخره ذات عرق) وكتب يونس بن عبد الرحمان (6) إلى أبي الحسن (عليه السلام) (إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب (عليه السلام) أحرم من وجرة) وعن الاصمعي وجرة بين مكة والبصرة، وهي اربعون ميلا ليس فيها منزل، وقال الكاظم (عليه السلام)لاسحاق بن عمار (7) (كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 9 (4) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 4 (7) الوسائل – الباب – 22 من ابواب اقسام الحج – الحديث 8 [