جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص99
قال: (والتحقيق أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الافعال فعال لهما، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الافعال متمايزة إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين فهو فاسد، مع احتمال صحة الاخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل، بل يقبل العمرة حجا، وإن جمع بمعنى أنه قصد من أول الامر الاتيان بالعمرة ثم الاهلال بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرةالاحرام في الصلاة، فان جدد للنسك الآخر نية صح أيضا، وإلا فلا، وفي الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك، ويلزمه الدم، وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيهما شاء، وما في الجامع من أنه من كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه، وكأنهما أراد المعنى الاخير، وأن قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية، ولا ينافي صحة الاول ونيته، وإن أرادا أحد المعنيين الاولين – بناء على أن الاحرام بهما إحرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا – فيرد عليهما أنه حينئذ نوى عبادة مبتدعة، كما إذا نوى بركعة من صلاته إنها من صلاتي الظهر والعصر جميعا، وإن أرادا المعنى الباقي احتمل البطلان، لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على أنه أمر خارج عن النسك، والواجب انما هو نيته، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع، بل غايتها اللغو، مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة، ولانه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة) وهو على طولهوجعله له تحقيقا مقابلا لما سمعت لا يخرج عما ذكرناه، على أن بعضه لا يخلو من