جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص94
(و) كيف كان ف (ان تساويا) واستطاع من كل منهما (كان له الحج بأي الانواع شاء) بلا خلاف اجده فيه ايضا سواء كان في احدهما أو في غيرهما، لعدم المرجح حينئذ، ولاندارجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين، ولو لظهورهما في غير ذي المنزلين، بل لو سلم اندراجه فيهما كان المتجه التخيير ايضا بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه في سنتين، كالعلم بعدم سقوط الحج عنه، لكن مع ذلك كله والاولى له اختيار التمتع لاستفاضةالنصوص بل تواترها في الامر به على وجه يقتضي رجحانه على غيره، أو انه الاصل في أنواع الحج، ولعله لذا حكي عن ثاني الشهيدين احتمال تعيينه على من اشتبه حاله فلم يعلم هل هناك اغلب أو لا، مع مساواته للاول فيما قدمناه مما يقتضي التخيير ولو لاصالة عدم غلبة أحدهما على الآخر بناء على عدم انتفاء التساوي بالاصل كما في نظائره، ولذا افتى به هو وغيره، ولكن مع ذلك فالاولى له التمتع أيضا لما عرفت، بل على القول بجوازه لاهل مكة هو الاحوط.
هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما ولو كان في غيرهما، أما لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللثام، لعموم الآية والاخبار، وعن بعض الحواشي حصر التخيير فيما لو استطاع في غيرهما، وفيه ما لا يخفى، ومن ذلك بان لك الحال فيما يحكى عن ثاني الشهيدين من الاشكال في حكم استطاعته، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة، إذ هو كما ترى، بل وكذا ما في المدارك من أن هذا الاشكال منتف بناء على ما قررناه من عدماعتبار الاستطاعة من البلد، وتحققها بمجرد التمكن من موضع الاقامة على الوجه المعتبر، إذ الذي قرره سابقا اعتبار استطاعة الرجوع أيضا.