پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص93

وتخصيص احد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل، وما ادعاه هذا القائل من الاولوية في حيز المنع) وفيه ان المستفاد من الادلة السابقة كون مجاورة المدة المزبورة جهة مستقلة لانتقال الفرض، وليست هي من افراد احد العمومين، فعدم إجراء حكم المنزل عليه من حيث غلبة نزوله في الآخر لا يقتضي انتفاء جريان حكم اهل مكة من حيث المجاورة المزبورة، اللهم إلا ان يدعى اختصاص حكمها بذي المنزل الواحد، لكنه كما ترى مناف لاطلاق النص والفتوى، خصوصا بعد فرض جعل الغالب هو المنزل شرعا أو وعرفا، فهو في الحقيقة ذو منزل واحد.

ثم إن الظاهر إرادة الوطن من المنزل في الفتاوى ومن الاهل في النص، فما في المدارك من أنه يستفاد من الصحيح المزبور أن الاعتبار بالاهل لا المنزل وتبعه عليه في الحدائق كما ترى، هذا، وفي كشف اللثام – بعد أن ذكر في تفسير ذي المنزلين أنهما اللذان يراد استيطانهما معا اختيارا أو اضطرارا اليهما أو إلى احدهما لخوف مثلا – قال (وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا، بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما) ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة استيطانه مستوطنا للآخر ولو اضطرارا فالظاهر انه من اهلالآخر، وصحيح زرارة (1) انما يتناول بظاهره الاستيطان الاضطراري بل الاختياري) إلى آخره، وفيه ما لا يخفى، إذ لا ريب في ان المتردد والمحبوس فيهما بعد فرض كون وطنه غيرهما حكمه حكم اهل وطنه، ولا يجري عليه حكم اغلبهما بل وكذا لو نزل على من لم يكن له وطن بل كان ابدا مترددا بينهما أو محبوسا فيهما فان إجراء حكم الاغلب قياسا على ذي المنزلين المراد منهما الوطنان واضح المنع، بل المتجه فيه التخيير أو التمتع بناء على انه الاصل.

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [