جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص87
حكي عن الحلي، وانما استظهره الاردبيلى واحتمله تلميذه تبعا له.
لكنه واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت، فلا ريب حينئذ في ان الاقوى الاول، هذا.
وفي المدارك هنا عن الشارح انه اعتبر في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال: ولو قيل إن الاستطاعةتنتقل مع نية الدوام من ابتداء الاقامة امكن لفقد النص المنافي هنا، وناقشه بأنه لا دليل على اعتبار نية الدوام، إذ المستفاد من الآية الشريفة وجوب الحج على كل متمكن منه، والاخبار غير منافية لذلك.
بل مؤكدة له، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة اليهما لا مطلقا، بل قد ورد في عدة اخبار (1) ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين وروى معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال: (قلت لابي عبد الله (عليه السلام).
الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وثم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: (نعم) وفيه ما قدمناه من اعتبار امر شرعي في الاستطاعة، وهو ملك الزاد والراحلة من بلد، وعرفي كما اوضحنا ذلك في محله، والا لزم الاجتزاء بحج المتسكع إذا كان له استطاعة على اداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده، أو مطلقا بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة، وهو معلوم البطلان، والله العالم.
وكيف كان (فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد) كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، بل
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب وجوب الحج (2) الوسائل – الباب – 22 من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 [