جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص86
رجحان القول الاول من الاقوال، إذ ضعف دليله منجبر بالشهرة المحكية في الحدائق ان لم تكن محصلة، ولا معارض له إلا الاطلاق المنزل عليه، وقوله فيه: (إن شاء) ظاهر في ارادة التخيير له بين التمتع وغيره، لعدم كونه حج الاسلام، ولا ينافي الاستدلال به عليه ضرورة اقتضاء شرطيته بالنسبة إلى المندوب اشتراطه في الواجب بطريق اولى، أو كون ذلك كيفية مخصوصة لاصل المشروعية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والمندوب، (1) ونصوص الناسي والجاهل بل والعامد ظاهرة في ان السبب في ذلك مراعاة تكليفه الاصلي على وجه يقتضي عدم الفرق بين الفرض وغيره، ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا شبهة في اندراجه في ادلة حكم اهل ارضه، إذ لم يخرج بالمجاورة عنهم عرفا قطعا مع عدم نية الاستيطان ومقتضاه الاحرام من مهلهم، أو يكون مارا علي غيره قاصدا إلى مكة، لا إذا كان قصده الخروج منها إلى الاحرام منه، فانه حينئذ لا يندرج في تلك الادلة الآمرة بالاحرام لاهل قطر إذا مر على ميقات غيره قاصدا إلى مكة وانه لا يتجاوزه غير محرم.
ومن ذلك حينئذ يظهر وجه الشرطية في الاحرام من مهل ارضه على وجه لا يجزيه الاحرام من غيره مع فرض كونه في حال لا يصدق عليه انه مر عليه قاصدا الدخول إلى مكة، كما ان منه يظهر النظر فيما في الحدائق والرياض من الحكم بجواز ذلك له مطلقا، بل لعل منه يظهر ان إطلاق المصنف وغيره منزل على القول المزبور لحكمهم بالبقاء على فرضه الاول الذي هو ما عرفت، لا ان المراد به الاحرام من أي ميقات وإن لم يكن على الوجه المزبور، فيختص القول الثاني حينئذ بالمصرح به توهما له من هذه الاطلاقات، واما القول الثالث فلم نتحققه لاحد وإن
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت [