جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص85
المرور، وبأن الصحيح والخبر نادران، مع ان خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهل الارض أو مطلق الوقت، أو صورة تعذر المصير اليهما، للاتفاق على الجواز حينئذ كما ستعرف، فيتعين، حملا للمطلق على المقيد ولو قصر السند، للانجبار هنا بالعمل، لاتفاق من عدا الحلي على اعتبار الوقت وان اختلفوا في اطلاقه وتقييده، وأما الصحيح الاخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة (1) مع انه معارض بصريح الموثق المزبور.
ومن هنا قال بعض أفاضل متأخري المتأخرين: (إن الواجب حينئذ الرجوعفي المسألة إلى ما تقتضيه الاصول الشرعية، لضعف ادلة الاقوال جميعها، وهو هنا البراءة من تعين ميقات عليه إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الاخذ بالمبرئ للذمة منها يقينا ان كان ما يوجب عليه شرطا، فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أهو امر تكليفي خاصة أو شرطي ؟ والظاهر الثاني، لما مر من عدم الخلاف في صحة الاحرام من كل وقت يتفق المرور عليه وتصريح بعض من صار إلى اعتبار ادنى الحل بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة، وعليه فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهل اهل الارض أم لا بل يجوز إلى اي وقت كان ولو ادنى الحل والحق الثاني إلا بالنسبة إلى ادنى الحل، فلا يجوز الخروج إليه اختيارا لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج على غيره، فيتعين، واما وجوب الخروج إلى مهل الارض فالاصل عدمه بعدما عرفت من ضعف دليله وإن كان احوط، للاتفاق على جوازه).
وفيه بعد الاغضاء عما ذكره دليلا للثاني الذي استظهره انه لا ريب في
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب العمرة [