جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص84
استظهره لصحيح الحلبي (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) لاهل مكةان يتمتعوا قال: لا ليس لاهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت فالقاطنون ؟ قال: إذا اقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة، فان اقاموا شهرا كان لهم ان يتمتعوا، قلت: من اين ؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلون بالحج ؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) وخبر حماد (2) سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن اهل مكة أيتمتعون ؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطنون بها قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع اهل مكة، قلت: فان مكث شهرا قال: يتمتع، قلت: من اين ؟ قال: يخرج من الحرم، قلت من اين يهل بالحج ؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) وصحيح عمر بن يزيد (3) عنه عليه السلام ايضا (من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة أو الحديبية وما اشبههما).
وقد يناقش في الجميع بضعف الخبر الاول سندا بمعلى، ودلالة بقوله: (ان شاء) مع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة، وبنحوه يجاب عن الصحاح مع ان التعدي عنها قياس، وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق، وهو المعتبر فيه دون الآخر، وشمول اخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشةلعدم تبادره منها بلا شبهة، وبأن المرسل كالخبر في الضعف سندا بل ودلالة لاجمال الوقت فيه المحتمل لارادة مهل اهل الارض باحتمال اللام للعهد، ومن ذلك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين اقصاهما الاطلاق المنزل على التقييد، وعدم الخلاف في إجزاء الاحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج الحديث – 3 – 7 (3) الوسائل – الباب – 22 من ابواب المواقيت – الحديث 1 [