جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص81
المحكي عن ابن ابي عقيل عدم الجواز، لاطلاق ما دل علي انه لا متعة لاهل مكة من الكتاب (1) والسنة (2) وعن المختلف احتمال الجمع بين القولين بحمل الاول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، والثاني على غيره، لكنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه.
وفي المدارك بعد ان حكى قول الحسن ودليله قال: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز، قلت: لكن قد عرفت عدم دلالتها على حج الاسلام ودعوى انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب فرض المجاور بمكة سنتين يدفعها حرمة القياس عندنا، مع ان القائل بذلك يقول به على التخيير المنافي لظاهر الادلة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض، وهو التمتع للنائي والقران والافراد لغيره، وهو مؤيد آخر لابن ابي عقيل، بل في الرياض الميل إليه بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة، قال: القرينة المشعرة بارادتها مع ضعفها معارضةبمثلها، بل أظهر منها حينئذ، فيكون التعارض بينها وبين الادلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر والترجيح للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة، وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الاصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تتحقق إلا بغير التمتع، للاتفاق على جوازه فتوى ورواية دونه، فتركه هنا اولى، وقد صرحت به الرواية ايضا كما مضى وإن كان قد يناقش بأن الترجيح للعكس بالشهرة، وانسياق غير الفرض من ادلة المنع وبأن التخيير على تقدير التساوي هو الموافق للاصل، ولاطلاق ادلة وجوب الحج، ومن ذلك يعلم قوة قول المشهور، لانه بعد تسليم قصور
(1) سورة البقرة – الآية 192 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج [