پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص80

من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم إن شاء الله، فقال: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال قال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن ابيك فكيف اصنع ؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججتعنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن بعض اخواني أو عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة واهلي بها فيقول: تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا فقال: إني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل ولي بينهما اهل ومنازل فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة واريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت) إلا انهما كما ترى لا صراحة فيهما بحج الاسلام، خصوصا مع بعد عدمه من المكي إلى حال الخروج المزبور، بل لعل ظاهر الثاني منهما الذي هو خبر آخر اورد على اثر الخبر الاول الندب، بل عن المحقق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك، قال: ومنه يظهر كون المراد بالخبر الاول ذلك ايضا، لبعد عدم حج الاسلام من المكي، اللهم إلا ان يقال انهما لو لم يكونا فيه لم يكن الاهلال بالحج احب إليه، لفضل التمتع في التطوع مطلقا، لكن قد عرفت المناقشة في ذلك منا، بل في كشف اللثام احتمال كون ذلك للتقية قال: بل يجوز ان يهل بالحج تقية وينوي العمرة كما قال أبو الحسنعليه السلام للبزنطي في الصحيح (1): (ينوي العمرة ويحرم بالحج) ولعله لذا كان

(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 [