جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص79
كان قارنا، وإلا فمفردا.
ومنها وجوب الهدي على المتمتع دون غيره وإن كان قارنا، لان هدي القران لا يجب بالاصل وإن تعين للذبح بالاشعار أو التقليد، ثم إنه يعتبر فيه السياق ولا يجوز فيه الابدال، ولا يجب فيه الاكل ولا القسمة، ويجزي عن صاحبه لو ضل اتفاقا على ما قيل، وهدي التمتع ليس كذلك.
ومنها أن التمتع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختيارا عكس الافراد فانه يعدل عنه ولا يعدل إليه، وأما القران فلا يعدل عنه ولا إليه، هذا، ومما سمعت ظهر لك الفرق بين القران والافراد في عقد الاحرام والهدي والعدول وبين نوعي العمرة في محل الاحرام وقطع التلبية وفي طواف النساء.
(و) كيف كان ف (المكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا) بلا خلاف ولا إشكال، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة، بل عن الشيخ والفاضلين جواز التمتع له حينئذ،بل في المدارك نسبته إلى الاكثر، بل في غيرها إلى المشهور، لصحيح عبد الرحمان ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع ؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال أحب إلي) وصحيحه الآخر مع عبد الرحمان ابن أعين (2) قالا: (سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع في بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، أله أن يتمتع ؟ فقال ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي، ورأيت
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 – 1 [