پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص73

الحكم في العدول ثانيا، على ان في الموثق والصحيح (1) المروي عن الكشي عن عبيد بن زرارة (وعليك بالحج ان تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت واهللت به وقلبت الحج عمرة واحللت إلى يوم التروية، ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى – إلى ان قال – فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا امر اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به ويقلبوا الحج عمرة).

وعلى كل حال فقد عرفت انه لا إشكال ولا خلاف في اصل جواز العدول نصا وفتوى، لكن عن ابي علي اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة، وهو واضح الضعف، نعم قد يقال باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه كما عنه ايضا بل وعن غيره، للموثق (2) المتقدم في المسألة السابقة المؤيد بما يظهر من غيره من انها عاقدة للاحرام، إلا انك قد عرفت حمل تلك النصوص على ضرب من التقية أو غيرها، وان الاعتبار بالنية والقصد كما سمعته من ابن إدريس، وإلا فلا مدخل للتلبية وجودا وعدما إلا ان يراد بها الكناية عن اختيار عدم العدول أما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرها فلا يبعد جواز العدول له بعدها، لاطلاق الادلة السابقة السالمة عن معارضة الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت، فلا تقدح حينئذ لو وقعت بعد الطواف المنوي به العدول بطريق اولى.

لسبق النية التي يدور العمل عليها، إذ لو سلم العمل بالموثق المزبور فأقصاه عدم جواز العدول لمن لبى، لا إبطال التلبية للعدول، مع انك قد عرفت تنزيله على ما سمعت،

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 11 عن عبد الله بن زرارة(2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [