جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص72
نزل جبرئيل عليه السلام بوجوب التمتع على اهل الآفاق، ومبدأ النزول كان حين فراغه من السعي، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة، حيث ان جملة من كان معه من اهل الآفاق، وان يحلوا ويتمتعوا بها إلى الحج، فهو ليس مما نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شئ – يدفعه ان امره صلى الله عليه وآله جميع اصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من ادى حجة الاسلام اوضح شئ في الدلالة على المطلوب، ولا ينافيه شموله ايضا لمن وجب عليه الحج نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقه، أما من تعين عليه غيرها بأصل الشرع أو بعارضه فلا يجوز له العدول.
للاصل بعد قصور ادلة العدول عن تناول مثل ذلك، وتناول امره صلى الله عليه وآله بالعدول لمن وجب عليه الحج في ذلك العام لا يقتضي جوازه لمن لم تشرع المتعة في حقه كحاضري مكة، بل اقصاه العدول إلى التمتع الذي هو فرضهم عند نزول الآية وكان ممكنا لهم لمشروعية العدول، وهو غير جواز العدول في الاثناء لمن لم يشرع التمتع له في الابتداء، كما هو واضح، وحينئذ فلا حاجة إلى ما اطنب به في الرياضمن الجواب عن ذلك بدعوى كون التعارض بين هذه النصوص وبين ما دل على كون الافراد فرض حاضري مكة من وجه، ولا ترجيح، فالاخذ بالمتيقن واجب، وهو عدم جواز العدول، وحينئذ فما عن المسالك من أن التخصيص بذلك بعيد عن ظاهر النص في غير محله، هذا وفي المدارك (لا يخفى ان العدول انما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء، وإلا لم يقع الحج صحيحا من اصله، لعدم تعلق النية بحج الافراد، فلا يتحقق العدول عنه، كما هو واضح) وفيه منع توقف تحقق العدول على ذلك أولآ، ومنع انحصار عنوان